1133 · ص285 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك الدلو الأخير في هوائها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها ١. وقال محمد: يجوز ٢. والله أعلم.
منحة السلوك الدلو الأخير في هوائها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها ١. وقال محمد: يجوز ٢. والله أعلم.
= تحفة الفقهاء ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٠، العناية ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٢٤، شرح الوقاية ١/ ١٧.
١ عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء، والبئر.
العناية ١/ ١٠٦، شرح فتح القدير ١/ ١٠٦.
٢ أي: تطهر بالانفصال عن الماء، ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة.
وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء، ولم ينفصل عن رأس البئر، واستقى من مائها رجل، ثم عاد الدلو.
فعندهما: الماء المأخوذ قبل العود نجس، وعنده طاهر.
تبيين الحقائق ١/ ٢٩، حاشية الشلبي ١/ ٢٩، فتاوى قاضيخان ١/ ١٣، الهداية ١/ ٢٤، شرح فتح القدير ١/ ١٠٥.