← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
949 · ص239 · ج1
ولا يجب طلب الماء.
منحة السلوك وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة ١. قوله: ولا يجب طلب الماء. أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء ٢. وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا ٣. والطلب قدر الغلوة ٤ من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته ٥.
١ فصار كالموجود. العناية ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، الهداية ١/ ٢٩، الاختيار ١/ ٢٢، شرح فتح القدير ١/ ١٤١، شرح الوقاية ١/ ٢٣. ٢ بداية المبتدي ١/ ٢٦، كنز الدقائق ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، الوقاية ١/ ٢٠. ٣ وهو مذهب المالكية، والحنابلة. رحمة الأمة ١/ ٢٠، الوجيز ١/ ١٨، هداية الغلام إلى خلاصة الأحكام ص ٤٢، متن أبي شجاع ص ٣٠، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٢٨، التلقين ص ٢٠، الروض المربع ص ٤٠، مطالب أولي النهى ١/ ٢٠٠. ٤ الغَلْوة: هي الغاية. وهي قدر رمية بسهم غاية ما يقدر عليه وتساوي بالأذرعة ٤٠٠ ذراع، وتساوي بالأمتار ١٨٤.٨٠ مترًا. لسان العرب ١٥/ ١٣٢ مادة غلا، القاموس المحيط ٣/ ٤١٤ مادة غ ل و، المصباح المنير ٢/ ٤٥٢ مادة الغلوة، الكليات ص ٦٩٨، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١. ٥ والمعنى أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية. وروي عن محمد: أنه قدره بالميل، وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال الحسن بن زياد: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن يمنة، أو يسرة، يعتبر ميلًا واحدًا. وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. =
→ prev 949 / 1570 next ←