← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
673 · ص170 · ج1
وغسل سائر البدن، وإيصال الماء إلى باطن السرة،
منحة السلوك الثالثة: غسل سائر ١ البدن ٢. أي: جميع البدن؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] أي: فطهروا أبدانكم ٣. والرابعة: إيصال الماء إلى باطن السُّرَّة، من الرجل، والمرأة، جميعًا، وهذا في حق السمناء، والسمان ٤، وهذا داخلٌ في قوله: وغسل سائر
١ سائر الشيء: باقيه، لا جميعه، قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه، قليلًا كان، أو كثيرًا. وقال الصغاني: سائر الناس باقيهم، وليس معناه: جميعهم، كما زعم من قصر في اللغة باعه، وجعله بمعنى الجميع: من لحن العوام. لسان العرب ٤/ ٣٤٠ مادة سأر، القاموس المحيط ٢/ ٥٠٣ مادة س أر، المصباح المنير ١/ ٢٩٩ مادة سار. ٢ وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، الدر المختار ١/ ١٥٢، الكتاب ١/ ١٤، الخرشي على خليل ١/ ١٦٨، جواهر الإكليل ١/ ٢١، التذكرة ص ٤٧، حاشية ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٧٧، الإقناع للحجاوي ١/ ١٥٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٦٠. ٣ أي: طهروا أبدانكم بالاغتسال من الجنابة بالماء، قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها. جامع البيان ٤/ ٤٧٧، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٦٩. ٤ وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إيصال الماء إلى باطن السرة من الرجل والمرأة جميعًا من السنن، ولا فرق بين السمناء وغيرهم. شرح فتح القدير ١/ ٥٧، العناية ١/ ٥٧، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، أقرب المسالك ص ٩، الخرشي على خليل ١/ ١٦٩، تحفة المحتاج ١/ ٢٧٩، حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦.
→ prev 673 / 1570 next ←