← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1333 · ص348 · ج3
والفأرة، والكلب العقور، والذئب،
منحة السلوك فلا يحل قتله للمحرم ١. والأصل فيه: أنه -صلى الله عليه وسلم-: "أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه ٢. والمراد من الكلب العقور ٣: الذئب ٤. فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله ٥.
= الحمامة، وهو ذو لونين، أبيض وأسود، طويل الذنب. الحيوان للدميري ٢/ ٢٠٢، المعجم الوسيط ٢/ ٦١٦. ١ وإن قتله فعليه الجزاء؛ لأنه لا يسمى غرابًا عرفًا، ولا يبتديء بالأذى. تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، الهداية ١/ ١٨٦. قال في كشاف القناع ٢/ ٤٣٩: وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله؛ لأنه من الصيد. ٢ الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وردت في صحيح البخاري ٢/ ٦٥٠ كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ١٧٣٢، وفي صحيح مسلم ٢/ ٨٥٧ كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم رقم ٧١ (١١٩٨)، عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ: "خمس من الدواب كلها فواسق، تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة". وقتل الحية ورد في صحيح مسلم ٢/ ٨٥٦ كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم، وغيره قتله من الدواب، في الحل والحرم برقم ٦٧ (١١٩٨) عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا". ٣ العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح، ويقتل، من الأسد، والفهد، والذئب، والعقور. من أبنية المبالغة. لسان العرب ٤/ ٥٩٤ مادة عقر، القاموس المحيط ٣/ ٢٧٢ مادة ع ق ر، المصباح المنير ٢/ ٤٢١ مادة عقره، مختار الصحاح ص ١٨٧ مادة ع ق ر. ٤ الهداية ١/ ١٨٦، شرح فتح القدير ٣/ ٨٢. ٥ وكذا عند المالكية. العناية ٣/ ٨٣، شرح فتح القدير ٣/ ٨٣، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٤، سراج السالك ١/ ٢٤٣.
→ prev 1333 / 1570 next ←