1357 · ص356 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك قيمة حقًا للشرع، وقيمة لمالكه ١. وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتًا عادة مثل الحنطة، والبقول، والرياحين، فالضمان عليه لحق صاحبه، لا لحق الحرم ٢. وأما الذي هو ليس بمنبت عادة، كأم غيلان ٣، فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه. والنابت بنفسه لا يخلو أيضًا: إما أن يكون نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد. أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة. وأما الذي نبت بنفسه، وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم، وضمان لحق صاحبه ٤. وأما الذي نبت بنفسه، ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد
منحة السلوك قيمة حقًا للشرع، وقيمة لمالكه ١. وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتًا عادة مثل الحنطة، والبقول، والرياحين، فالضمان عليه لحق صاحبه، لا لحق الحرم ٢. وأما الذي هو ليس بمنبت عادة، كأم غيلان ٣، فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه. والنابت بنفسه لا يخلو أيضًا: إما أن يكون نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد. أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة. وأما الذي نبت بنفسه، وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم، وضمان لحق صاحبه ٤. وأما الذي نبت بنفسه، ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد
= فقال أبو حنيفة: يضمن الجميع بالقيمة.
وقال الشافعي، وأحمد: يضمن الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة.
بداية المبتدي ١/ ١٩٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٤، الهداية ١/ ١٩٠، منح الجليل ٢/ ٣٥٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٩، فتح الوهاب ٢/ ٥٣١، حاشية الجمل ٢/ ٥٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٥، الإفصاح ١/ ٢٩٤.
١ الهداية ١/ ١٩٠، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٠٢.
٢ شرح فتح القدير ٣/ ١٠٢، العناية ٣/ ١٠٢، تبيين الحقائق ٢/ ٧٠.
٣ أم غيلان -بالفتح-: ضرب من العضاة، وهو شجر السَّمر.
لسان العرب ١١/ ٥٣١ مادة غيل، القاموس المحيط ٣/ ٤٣٦ مادة غ ي ل، مختار الصحاح ص ٢٠٣ مادة غ ي ل، المصباح المنير ٢/ ٤٦٠ مادة أغال.
٤ تبيين الحقائق ٢/ ٧٠، شرح فتح القدير ٣/ ١٠٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢١٠.