← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
92 · ص24 · ج4
اسم الله عليه عمدًا، لم يحل. ولو رده عليه، [ولم يجرحه معه، حلَّ وكُره] ١.
منحة السلوك اسم الله عليه عمدًا، لم يحل ٢. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد ٣. قيد بقوله: "عمدًا"؛ لأنه إذا كان نسيانًا لا يضر ٤. قوله: ولو ردَّه عليه، ولم يجرحه معه. أي: ولو رد الصيد كلب من الكلاب المذكورة على الكلب المعلم الذي أرسله، ولم يجرحه معه بل مات بجرح المعلم حلَّ، وكُرِه؛ لوجود المعاونة في الأخذ، وفقدها في الجرح ٥،
١ الزيادة من ب، جـ، د. ٢ وكذا عند المالكية، والحنابلة، والشافعية. إلا في التسمية، فإنها سنة عندهم. كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، الهداية ٤/ ٤٥٩، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، جواهر الإكليل ١/ ٢١١، الوجيز ٢/ ٢٠٦، المهذب ٢/ ٢٥٣، العمدة ص ٩٦، الروض المربع ص ٤٨١. ٣ البخاري ٥/ ٢٠٨٩ كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم ٥١٦٧، ومسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم ١٩٢٩، وأحمد ٤/ ٢٥٧. ٤ وكذا عند المالكية. أما عند الحنابلة: فإنه إذا ترك التسمية ولو نسيانًا لا يحل الصيد، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا. تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، الهداية ٤/ ٤٥٩، جواهر الإكليل ١/ ٢١٢، هداية الراغب ص ٤١٩، منار السبيل ٢/ ٤٣١، المقنع ٤/ ١٩٤. ٥ وعند المالكية لا يحل. =
→ prev 92 / 1570 next ←