← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1381 · ص364 · ج3
وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان. ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،
منحة السلوك يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير ١. والإحصار عنها: يتحقق عندنا ٢. وقال مالك ٣، والشافعي ٤: لا يتحقق. قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان. لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة ٥. [زوال الإحصار] قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على
١ وكذا عند الحنابلة. الكتاب ١/ ٢١٩، كنز الدقائق ٢/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٥. ٢ الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٣١. ٣ الشرح الصغير ١/ ٣٠٦، بلغة السالك ١/ ٣٠٦. ٤ حلية العلماء ٣/ ٣٥٦، روض الطالب ١/ ٥٢٤. ٥ وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه. أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه. شرح فتح القدير ٣/ ١٣١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، التلقين ١/ ٥٩٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، التفريع ١/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٥٣٧، أسنى المطالب ١/ ٥٢٨، كشاف القناع ٢/ ٥٢٤، المغني ٣/ ٥٦٩.
→ prev 1381 / 1570 next ←