1381 · ص364 · ج3
وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان.
ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،
منحة السلوك يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير ١. والإحصار عنها: يتحقق عندنا ٢. وقال مالك ٣، والشافعي ٤: لا يتحقق. قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان. لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة ٥. [زوال الإحصار] قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على
منحة السلوك يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير ١. والإحصار عنها: يتحقق عندنا ٢. وقال مالك ٣، والشافعي ٤: لا يتحقق. قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان. لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة ٥. [زوال الإحصار] قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على
١ وكذا عند الحنابلة.
الكتاب ١/ ٢١٩، كنز الدقائق ٢/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٥.
٢ الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٣١.
٣ الشرح الصغير ١/ ٣٠٦، بلغة السالك ١/ ٣٠٦.
٤ حلية العلماء ٣/ ٣٥٦، روض الطالب ١/ ٥٢٤.
٥ وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه.
أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه.
شرح فتح القدير ٣/ ١٣١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، التلقين ١/ ٥٩٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، التفريع ١/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٥٣٧، أسنى المطالب ١/ ٥٢٨، كشاف القناع ٢/ ٥٢٤، المغني ٣/ ٥٦٩.