← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
666 · ص168 · ج2
فصل في السنن الرواتب وغيرها وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها،
منحة السلوك فصل في السنن الرواتب وغيرها لما فرغ من بيان الفرائض، شرع في بيان السنن. والرواتب: جمع راتبةٍ، والسنة الراتبة: هي السنة المؤكدة. قوله: وغيرها. أي: وفي بيان غير السنن الرواتب أيضًا، وهي السنن الغير المؤكدة. [السنن الرواتب] قوله: وهي: أي السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه اثنتا عشرة ركعة ١. لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين،
١ وعند المالكية: يتأكد النفل قبل الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب والعشاء بلا حد. وعند الشافعية: السنن الرواتب كما عند الحنفية، إلا أنه قبل الظهر ركعتان. وعند الحنابلة: السنن الرواتب عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب. الكتاب ١/ ٩٠، كنز الدقائق ١/ ١٧١، بداية المبتدي ١/ ٧٢، الوقاية ١/ ٦٥، كشف الحقائق ١/ ٦٥، منية المصلي ص ٣٨٣، الشرح الصغير ١/ ١٤٥، بلغة السالك ١/ ١٤٥، هداية الغلام ص ٤٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٠٥، الروض المربع ص ٨٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٢٢.
→ prev 666 / 1570 next ←