1263 · ص325 · ج2
فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه، ولا يدعو.
منحة السلوك قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله ١. أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه ٢. قوله: ويتشهد. أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة ٣. والله أعلم.
منحة السلوك قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله ١. أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه ٢. قوله: ويتشهد. أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة ٣. والله أعلم.
= شرح فتح القدير ١/ ٣٩١، جواهر الإكليل ١/ ٨٤، أقرب المسالك ص ٢٦، نهاية المحتاج ٢/ ٢٤١، إرشاد الغاوي ١/ ١٩٣، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٦١، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٩.
١ شرح فتح القدير ١/ ٣٩١.
٢ في ص بزيادة "لا فيما أدرك".
٣ شرح فتح القدير ١/ ٣٩١.