1570 · ص465 · ج3
وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه.
منحة السلوك لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما ١. وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي ٢. قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق ٣. والله أعلم. * * * انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله "كتاب الصيد والذبائح"
منحة السلوك لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما ١. وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي ٢. قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق ٣. والله أعلم. * * * انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله "كتاب الصيد والذبائح"
١ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة: أن الباغي يرث العادل إذا قتله.
المختار ٤/ ١٥٣، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥، المبسوط ١٠/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الاختيار ٤/ ١٥٣، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٨، الذخيرة ١٣/ ٦٨، عمدة السالك، وعدة الناسك ص ٣٦٣، السراج الوهاج ص ٣٢٩، الإنصاف ٧/ ٣٦٩، الفروع ٥/ ٥٥، تصحيح الفروع ٥/ ٥٥، الروض المربع ص ٣٥٥، المبدع ٦/ ٢٦٢، منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٧، العمدة لابن قدامة ص ٦٦، الإفصاح ٢/ ٢٩.
٢ الاختيار ٤/ ١٥٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٥، الهداية ٢/ ٤٦٦.
٣ الهداية ٢/ ٤٦٦، المبسوط ١٠/ ١٢٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٦٦، كنز الدقائق ٣/ ٢٩٥.