← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
70 · ص19 · ج2
ويستحب الوضوء فيهما، ويكرهان للجنب،
منحة السلوك ويشهد له كل رطب، ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما" رواه أبو داود في السنن ١. [أذان المحدث] قوله: ويستحب الوضوء فيهما. أي: في الأذان والإقامة؛ لأنهما ذكر تستحب فيهما الطهارة كالقرآن ٢. قوله: ويكرهان للجنب ٣.
١ ١/ ١٤٢ كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان رقم الحديث ٥١٥، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" ص ٣٣١ رقم الحديث ٢٥٤٢، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٨٤ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم ١٨٦٣، وأحمد ٢/ ٤١١، وابن ماجه ١/ ٢٤٠ كتاب الأذان والسنة فيه، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين رقم ٧٢٤، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٠٤ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان ورفع الصوت به رقم ٣٩٠، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٥٥١ كتاب الصلاة، باب الأذان، ذكر مغفرة الله للمؤذن مدى صوته بالأذان رقم ١٦٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩٧ كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٧١ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم ٤١١. من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال النووي في المجموع ٣/ ١١١: وفي إسناده رجل مجهول. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص ٥٤٧ رقم ٩١٣٢ بالحسن. ٢ وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٥١، شرح الوقاية ١/ ٣٨، نور الإيضاح ص ٢٢٠، الاختيار ١/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ٤٦، متن الرسالة ص ١٣، حاشية البناني ١/ ١٦٠، مغني المحتاج ١/ ١٣٨، روضة الطالبين ١/ ٢٠٢، العمدة ص ١١، نيل المراد ص ٣٢. ٣ وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة أذان الجنب. والكراهة للمقيم أشد. وعند الشافعية: يكره الأذان للمحدث حدثًا أصغر، والكراهة للجنب أشد منها للمحدث، والإقامة من كل منهما أشد كراهة من الأذان. =
→ prev 70 / 1570 next ←