← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
867 · ص218 · ج3
بصير،
منحة السلوك وقدر على الحج كان عليه حجة الإسلام، ويكون ما حج عنه تطوعًا ١. قوله: بصير. احتراز عن الأعمى، فإنه لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، وإن وجد زادًا، وراحلة، وقائدًا ٢. وعندهما: يجب ٣.
= وذهب المالكية: إلى أن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، غير مستطيع للحج، ولا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله. مختصر الطحاوي ص ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٥، تبيين الحقائق ٢/ ٤، منحة الخالق ٢/ ٣١١، المعونة ١/ ٥٠١، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٤٦٩، روض الطالب ١/ ٤٥٠، الروض المربع ص ١٨٩، المبدع ٣/ ٩٥. ١ وكذا عند الشافعية. إلا أن الحج للأجير تطوعًا. وعند الحنابلة: يجزيء عن المنوب عنه، وإن عوفي. مختصر الطحاوي ص ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٥، الكتاب ١/ ١٧٨، حاشية رد المحتار ٢/ ٤٥٨، تنوير الأبصار ٢/ ٤٥٨، الاختيار ١/ ١٤٨، أسنى المطالب ١/ ٤٥٠، مغني المحتاج ١/ ٤٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٨١، حاشية المقنع ١/ ٣٩١. ٢ وهو رواية عنهما. مختصر الطحاوي ص ٥٩، الهداية ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤. ٣ وهو ظاهر الرواية. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الإحجاج، فعن أبي حنيفة: لا يجب عليهم الإحجاج؛ لأنه بدل عن الحج بالبدن، والأصل لم يجب، فلا يجب البدل. وعندهما: يجب؛ لأنهم لزمهم الأصل، وهو الحج بالبدن في الذمة، وقد عجزوا عنه فيجب البدل عليهم. تبيين الحقائق ٢/ ٤، الهداية ١/ ١٤٥، شرح الجامع الصغير؛ لأحمد التمرتاشي (مخطوط) ق ٦٢/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم ٢٧٤/ ١٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، مختصر الطحاوي ص ٥٩، الخرشي على خليل ٢/ ٢٨٥، حاشية العدوي ٢/ ٢٨٥، حلية العلماء ٣/ ٢٤٠، الوجيز ١/ ١١٠، المستوعب ٤/ ١٣، الفروع ٣/ ٢٤١.
→ prev 867 / 1570 next ←