← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
631 · ص159 · ج3
ومن ذاق شيئًا ومجّه لم يفطر. ويكره للصائم الذوق، إلا حالة الشراء.
منحة السلوك قوله: ومن ذاق شيئًا، ومجه ١ لم يفطر؛ لانعدام الفطر صورة ومعنى ٢. [ما يكره للصائم وما لا يكره] قوله: ويكره للصائم الذوق؛ لأنه تعريض لإفساد صومه ٣. قوله: إلا حالة الشراء. يعني: إذا ذاق الصائم الطعام حالة الشراء، لا يكره؛ للضرورة ٤. وقيل: المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق، لا بأس أن تذوق المرق بلسانها ٥.
= تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥، القوانين الفقهية ص ٨٠، الشرح الصغير ١/ ٢٤٦، مغني المحتاج ١/ ٤٢٨، عميرة ٢/ ٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٩، مطالب أولي النهى ٢/ ١٩٣. ١ أي: رماه. مختار الصحاح ص ٢٥٧ مادة م ج ج، القاموس المحيط ٤/ ٢٠٤ مادة م ج ج، لسان العرب ٢/ ٣٦١ مادة مجج، المصباح المنير ٢/ ٥٦٤ مادة مجّ. ٢ وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٦٩، المبسوط ٣/ ٩٣، الاختيار ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٤٤، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠١، مختصر خليل ص ٧١، التلقين ص ٥٧، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٢، قليوبي ٢/ ٦٢، الروض المربع ص ١٧٨، عمدة الطالب ص ١٩٩. ٣ وفاقًا للثلاثة. ملتقى الأبحر ١/ ٢٠١، الكتاب ١/ ١٦٩، الاختيار ١/ ١٣٤، المبسوط ٣/ ٩٣، الهداية ١/ ١٣٥، أقرب المسالك ص ٤٢، القوانين الفقهية ص ٧٨، هداية الغلام ص ٦٧، السراج الوهاج ص ١٤٢، المحرر ١/ ٢٢٩، السلسبيل ١/ ٣٣٨. ٤ شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠. ٥ هذا في الفرض. وأما في صوم التطوع: فلا يكره؛ لأن الإفطار فيه مباح بالعذر، وبغيره، على رواية الحسن، عن أبي حنيفة.
→ prev 631 / 1570 next ←