← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
483 · ص122 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك ولنا: ما روى محمد، في كتاب "الاستحسان" ١ أن: "أعرابيًا شهد بهلال رمضان بعد الصبح، فقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادته، وأمر الناس بالصوم"؛ ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن يجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى. والحديث محمول على نفي الكمال ٢ كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاة لجار المسجد، إلا في المسجد" ٣.
= وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. وقال الدارقطني ٢/ ١٧٢: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء. ١ من كتابه "الأصل" المعروف بـ "المبسوط" ٣/ ٨٣: وتمامه: قال: أخبرنا حازم بن إبراهيم البجلي، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل شهادة أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان، قدم المدينة فأخبرهم أنه قد رآه، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصوموا بشهادته. ورواه أيضًا الدارمي ٢/ ٥، وابن ماجه ١٦٥٢، وأبو داود ٢٣٤٠، والترمذي ٣/ ٣٨٢ رقم ٦٨٧، والنسائي ٤/ ١٣١، وابن الجارود ٣٧٩، وابن خزيمة ١٩٢٣، والطحاوي في المشكل ١/ ٢٠١، وابن حبان كما في الموارد ٨٧٠، والدارقطني ٢/ ١٥٧، والبيهقي ٤/ ٢١٢، قال الحاكم: صحيح عن ابن عباس. ٢ بدائع الصنائع ٢/ ٨٦، الهداية ١/ ١٢٧، المبسوط ٣/ ٨٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٧٧، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣١٤. ٣ رواه الدارقطني ١/ ٤١٩ كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر رقم ١، ٢ عن جابر وأبي هريرة، ورواه الحاكم ١/ ٢٤٦ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة عن أبي هريرة، والبيهقي ٣/ ٥٧ كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية عن أبي هريرة. قال في كشف الخفاء ٢/ ٤٩١: وأسانيدها ضعيفة ... وبالجملة فهو مأثور عن علي. وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١: حديث مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت.
→ prev 483 / 1570 next ←