1089 · ص274 · ج1
بخلاف المائعة،
منحة السلوك وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب ١. وبه قال: زفر ٢، والشافعي ٣، ومالك ٤. قوله: بخلاف المائعة. أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف ٥؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما ٦. وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا ٧ لما مر.
منحة السلوك وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب ١. وبه قال: زفر ٢، والشافعي ٣، ومالك ٤. قوله: بخلاف المائعة. أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف ٥؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما ٦. وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا ٧ لما مر.
١ لأن رطوبتها تتداخل في الخف، والنعل، فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها.
الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.
٢ الاختيار ١/ ٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المختار ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧١.
٣ حلية العلماء ١/ ٣٢٢، السراج الوهاج ١/ ٢٤، مغني المحتاج ١/ ٨٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٧٥.
٤ وأحمد.
الخرشي على خليل ١/ ١١١، حاشية الدسوقي ١/ ٧٥، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٩، جواهر الإكليل ١/ ١٢، المقنع ١/ ٨٢، المبدع ١/ ٢٤٥، الروض المربع ص ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٢٣، الفروع ١/ ٢٤٥.
٥ كالبول، والخمر، والماء النجس.
الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.
٦ كالتي لها جرم.
الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧١، حاشية رد المحتار ١/ ٣٠٩.
٧ لأن الأجزاء تتشرب ما فيه، ولا جاذب يجذبها.
الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، شرح فتح القدير ١/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠، الدر المختار ١/ ٣٠٩.