← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
744 · ص187 · ج4
وتُضرب الدابَّةُ على النفارِ، دون العثار،
منحة السلوك قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين. وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا ١. ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة. [أذية الدواب] قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار. والنفار من النفرة ٢. والعثار من العثرة ٣. وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.
١ وعند المالكية: يندب زمن أمره بالصلاة، ويكره يوم ولادته، ويوم سابعه. وعند الشافعية: يندب تعجيله يوم سابعه أي: سابع يوم من الولادة، فإن ضعف عن احتماله في السابع، أخر حتى يحتمله. وعند الحنابلة: يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن الصغر أفضل من التمييز، ويكره يوم السابع، ومن الولادة إليه. جواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، التاج والإكليل ٣/ ٢٥٨، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢١١ قليوبي ٤/ ٢١١، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣، السراج الوهاج ص ٥٣٨، كشاف القناع ١/ ٨٠، الروض المربع ص ٢٥، هداية الراغب ص ٣٣. ٢ وهو الهرب، والمجانبة. لسان العرب ٥/ ٢٢٧ مادة نفر، القاموس المحيط ٤/ ٤١٢ مادة ن ف ر، مختار الصحاح ص ٢٨٠ مادة ن ف ر. ٣ وهي: الكبو، والزلة. لسان العرب ٤/ ٥٣٩ مادة عثر، القاموس المحيط ٣/ ١٥٤ مادة ع ث ر، تاج العروس ٣/ ٣٨١ مادة عثر، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٢٨ باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر.
→ prev 744 / 1570 next ←