744 · ص187 · ج4
وتُضرب الدابَّةُ على النفارِ، دون العثار،
منحة السلوك قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين. وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا ١. ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة. [أذية الدواب] قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار. والنفار من النفرة ٢. والعثار من العثرة ٣. وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.
منحة السلوك قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين. وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا ١. ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة. [أذية الدواب] قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار. والنفار من النفرة ٢. والعثار من العثرة ٣. وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.
١ وعند المالكية: يندب زمن أمره بالصلاة، ويكره يوم ولادته، ويوم سابعه.
وعند الشافعية: يندب تعجيله يوم سابعه أي: سابع يوم من الولادة، فإن ضعف عن احتماله في السابع، أخر حتى يحتمله.
وعند الحنابلة: يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن الصغر أفضل من التمييز، ويكره يوم السابع، ومن الولادة إليه.
جواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، التاج والإكليل ٣/ ٢٥٨، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢١١ قليوبي ٤/ ٢١١، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣، السراج الوهاج ص ٥٣٨، كشاف القناع ١/ ٨٠، الروض المربع ص ٢٥، هداية الراغب ص ٣٣.
٢ وهو الهرب، والمجانبة.
لسان العرب ٥/ ٢٢٧ مادة نفر، القاموس المحيط ٤/ ٤١٢ مادة ن ف ر، مختار الصحاح ص ٢٨٠ مادة ن ف ر.
٣ وهي: الكبو، والزلة.
لسان العرب ٤/ ٥٣٩ مادة عثر، القاموس المحيط ٣/ ١٥٤ مادة ع ث ر، تاج العروس ٣/ ٣٨١ مادة عثر، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٢٨ باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر.