1432 · ص381 · ج3
وإفساد الزرع. ويرمون مقصودين ١، ولو تترسُوا بالمسلمين.
ويكرهُ إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
منحة السلوك لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم" رواه مسلم ٢. قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين ٣. أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز ٤، وفي بعض النسخ ٥: "ويرمون مقصودين" فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ "يرمون" على صيغة المبني للمفعول، ويكون "مقصودين" حالًا من الضمير الذي في "يرمون". [ما يكره ويحرم في القتال] قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
منحة السلوك لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم" رواه مسلم ٢. قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين ٣. أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز ٤، وفي بعض النسخ ٥: "ويرمون مقصودين" فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ "يرمون" على صيغة المبني للمفعول، ويكون "مقصودين" حالًا من الضمير الذي في "يرمون". [ما يكره ويحرم في القتال] قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
= ٢/ ٤٢٧، جواهر الإكليل ١/ ٢٥٢، سراج السالك ٢/ ٣٢٤٩، التنبيه ص ٢٣٢، روض الطالب ٤/ ١٨٨، كشاف القناع ٣/ ٤١، مختصر الخرقي ص ١٢٨.
١ في ب، جـ بزيادة "الكفار".
٢ سبق تخريجه في ٣/ ٣٨٠.
٣ التترس: التستر.
القاموس المحيط ١/ ٣٦٥ مادة ت ر س، مختار الصحاح ص ٣٢ مادة ت ر س، المصباح المنير ١/ ٧٤ مادة التُّرسُ، المطلع على أبواب المقنع ص ٢١٢.
٤ وفاقًا للثلاثة.
قال في الإفصاح ٢/ ٢٧٥: واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي، ويقصدون المشركين.
الهداية ١/ ٤٢٨، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٥، مختصر الطحاوي ص ٢٨٤، بداية المبتدي ٢/ ٤٢٨، التاج والإكليل ١/ ٣٥١، منح الجليل ٣/ ١٥٠، حاشية الشرواني ٩/ ٢٤٢، حاشية ابن قاسم العبادي الشافعي ٩/ ٢٤٠، المقنع ١/ ٤٨٨، حاشية المقنع ١/ ٤٨٨.
٥ كما في نسخة أ، ب، جـ، د.