← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
29 · ص8 · ج4
وقيل: إلا الأسد، والذئب، والدُّب، والحَدَأَة. وتعلُّم الكلب، ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات، فيحل ما اصطاده في الثالثة.
منحة السلوك قوله: وقيل: إلا الأسد. وهو رواية عن أبي يوسف ١. أمَّا الأسد: فإنه لا ينقاد لعلو همَّته. وأمَّا الذئبُ: فإنه لا يقبل التعليم. وأما الدب، والحدأة ٢، فلخساستهما. [ضابط تعلم الكلب] قوله: وتعلم الكلب، ونحوه مثل الفهد، وغيره بتركه الأكل ثلاث مرات ٣.
= الكافي لابن عبد البر ص ١٨٢، أسهل المسالك ص ٢٤، حاشية الجمل ٥/ ٢٤٣، قليوبي ٤/ ٢٤٤. كشاف القناع ٦/ ٢٢٣، الفروع ٦/ ٣٢٧. ١ تبيين الحقائق ٦/ ٥٠، العناية ١٠/ ١١٣، بدائع الصنائع ٥/ ٥٨. ٢ الحدأة -بكسر الحاء المهملة-: أخس الطير، وهو من الجوارح، ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة ونحوها. الحيوان للدميري ١/ ٣٢٥، المعجم الوسيط ١/ ١٥٩ مادة الحدأة، تاج العروس ١/ ٥٥ مادة حدأ. ٣ اتفق العلماء: على أن من شرط تعليم سباع البهائم، أن يكون إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر. واختلفوا هل ترك الأكل من شرط التعليم في سباع البهائم أم لا؟ فذهب إلى اشتراطه: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. أما المالكية: فلم يشترطوه، وقالوا: متى ما كان إذا زجره انزجز، وإذا أمره ائتمر، جاز أكل ما اصطاده، وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد. ثم اختلف مشترطو التعليم في حده: فذهب الحنفية إلى ما ذكره المصنف. وذهب الشافعية: إلى أنه إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر وأمسك، ولم يأكل، =
→ prev 29 / 1570 next ←