← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
550 · ص139 · ج2
ولو سبح فيهما جاز، ولو سكت كُرِه، والقراءة واجبة في كل ركعات النفل،
منحة السلوك والأول أصح ١. قوله: ولو سبح فيهما. أي: في الركعتين الأخريين جاز ٢؛ "لأن عليًا وابن مسعود -رضي الله عنهما- كانا يسبحان فيهما" ٣. ولو سكت كُرِه؛ لأنه ترك السنة ٤. قوله: والقراءة واجبة في كل ركعات النفل. لأن كل ركعتين منه صلاة ٥. ألا يرى أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا
= تبيين الحقائق ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، حاشية الشلبي ١/ ١٢٢، الهداية ١/ ٥٦، البحر الرائق ١/ ٣٢٦. ١ صححه الكاساني، والزيلعي، والمرغيناني، وغيرهم. تبيين الحقائق ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٥٦. ٢ تحفة الفقهاء ١/ ١٢٩، الهداية ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٣٢٦، حاشية الشلبي ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣. ٣ رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ كتاب الصلوات، باب من كان يقول: يسبح في الأخريين، ولا يقرأ رقم ٣٧٤٢. عبد الرزاق في المصنف ذكر أثر علي ٢/ ١٠٠ كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السورة رقم ٢٦٥٧. من طريق أبي إسحاق، عن الحارث. والحارث هو ابن عبد الله الهمداني، الحوثي قال: عنه الشعبي، وابن المديني: كذاب. تهذيب الكمال ٢/ ١٤٥، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٦٩. ٤ البحر الرائق ١/ ٣٢٦، حاشية الشلبي ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣. ٥ وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعاتها. البحر الرائق ١/ ٣٢٧، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، مختصر خليل ص ٢٧، أقرب المسالك ص ١٦، التذكرة ص ٥٧، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ١/ ١٨٦، السلسبيل ١/ ١٤٦، حاشية المقنع ١/ ١٦٦.
→ prev 550 / 1570 next ←