← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
320 · ص81 · ج4
وفي الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح. ولو أضجع شاةً وسمَّى، وذبح غيرها بتلك التسمية، لم تحل، بخلاف الإرسال، والرمي.
منحة السلوك لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]، وهي حالة النحر ١. قوله: وفي الصيد. أي: وقت التسمية في الصيد عند الرمي، أو إرسال الجارح؛ لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا ٢. قوله: ولو أضجع شاةً وسمى، وذبح غيرها. أي: غير تلك الشاة بتلك التسمية، لم تحل؛ لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية ٣. قوله: بخلاف الإرسال والرمي. يعني: إذا أرسل الجارح إلى صيدٍ وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى،
١ أي: مصفوفة. فواعل بمعنى مفاعل. وقيل: مصطفّةً. وقيل: قيامًا في حالة النحر. لسان العرب ٩/ ١٩٥ مادة صفف، القاموس المحيط ٢/ ٨٣١ مادة ص ف ف، مختار الصحاح ص ١٥٣ مادة ص ف ف، الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٣، تفسير النسفي ٣/ ١٠٢، معالم التنزيل في التفسير والتأويل ٤/ ١١٨. ٢ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. تحفة الفقهاء ٣/ ٦٦، الهداية ٤/ ٣٩٥، أقرب المسالك ص ٥٨، الشرح الصغير ١/ ٣١٩، فتح الوهاب ٥/ ٢٣٦، حاشية الجمل ٥/ ٢٣٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠، الفروع ٦/ ٣١٦، العمدة ص ٩٤. ٣ وكذا عند المالكية، والحنابلة. أما عند الشافعية فالتسمية سنة. المبسوط ١٢/ ٤ الهداية ٤/ ٣٩٥، بدائع الصنائع ٥/ ٤٩، الخرشي على خليل ٣/ ١٥، حاشية العدوي ٣/ ١٥، أنوار المسالك ص ٢٧٣، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٨.
→ prev 320 / 1570 next ←