1282 · ص246 · ج3
٢٦٠٢ - تكتب البسملة أوائل الكتب، كما كتبها سليمان، وكتبها النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره. [الاختيارات ٧٦]
٢٦٠٣ - لا يشترط أن يُسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة؛ بل يكفيه الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها. [الاختيارات ٧٦]
٢٦٠٤ - عند شيخنا ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية، قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة؛ ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في كتابتها، لكن لمَّا اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سَنَّه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سُنَّة يجب اتباعها. [المستدرك ٣/ ٨٢]
٢٦٠٥ - وقوف القارئ على رؤوس الآيات سُنَّة وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك ١. [المستدرك ٣/ ٨٢]
٢٦٠٦ - القراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة -رضي الله عنهم- صريحًا. [المستدرك ٣/ ٨٢]
٢٦٠٧ - يكره أن يقول مع إمامه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)} ونحوه ٢. [المستدرك ٣/ ٨٢]
٢٦٠٨ - مَن لم يحسن القراءة ولا الذكر، أو الأخرس لا يحرك لسانه حركة مجردة.
ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب؛ لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة على غير المشروع. [المستدرك ٣/ ٨٣]
١ كقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)}.
٢ فالمشروع في حق المأموم الإنصات دون ترديد مع إمامه.