← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2131 · ص119 · ج5
٤٧١٩ - الاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إِلَّا مخالفة السنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. [المستدرك ٥/ ٤١] * * * (باب الرجعة) ٤٧٢٠ - قال شيخنا: لا يُمَكَّن من الرجعة إِلَّا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف ١، فلو طلق إذًا ٢: ففي تحريمه الروايات. وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه ٣، وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلَّق البائن، ومن قال: إن الشارع ملَّك الإنسان ما حرَّمه عليه فقد تناقض. [المستدرك ٥/ ٤٢] ٤٧٢١ - ألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد؛ كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة؛ لقوله: {أَشْهِدُوا} [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها. ٤٧٢٢ - أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة. والشافعي لا يجعله رجعة. ومالك يجعله رجعة مع النية .. فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. [المستدرك ٥/ ٤٣] ٤٧٢٣ - لا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في الشافي، وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. [المستدرك ٥/ ٤٣]
١ أي: أمسك زوجته بمعروف، راغبًا بها، مُحبًّا الإقامة معها. ٢ أي؛ إذا طلَّقها بعد أنْ ارتجعها دون أن يُمسكها بمعروف، وغير قاصدٍ الإصلاح. ٣ أي: لا يملك هذا الطلاق.
→ prev 2131 / 3539 next ←