← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1055 · ص725 · ج2
مستَقِلًّا، أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبًا إلى مذهب ذي مذهب: أفتى بذلك. - وإن تذكرها دون مستندها، ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها: فقد قيل: له أن يُفتي بذلك. والأصح: أنه لا يفتي حتى يجدد النظر. ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره: لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها ١. [المستدرك ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨] * * * (إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء، وإذا سئل عن مسألة لم تقع) ٢٠٧٠ - إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء: جاز الاجتهاد فيها: الحكم والفتوى، لمن هو أهل لذلك للحاجة. وقد أومأ أحمد إلى المنع منه؛ كقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وقيل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول، وهو أولى. [المستدرك ٢/ ٢٦٨] * * * (الإفتاء والمفتون) ٢٠٧١ - قال أبو الخطاب: وإن أفتى باجتهاده: - فإن كان المستفتي قد عمل بما أفتاه: لم يلزم المفتي أن يعرفه بتغير اجتهاده، ولم يلزم المستفتي نقضُ ما عمله. - وإن كان لم يعمل بها: لزمه ذلك إن أمكنه. [المستدرك ٢/ ٢٦٨] * * *
١ وإذا كانت فتواه عبارة عن نقلٍ لأحد العلماء فلا يلزمه أن يستحضر دليله ومستنده.
→ prev 1055 / 3539 next ←