1970 · ص517 · ج4
٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق ١: قال الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ابن منصور: ما أرى لواحد منهما نكاحًا.
والرواية الثانية من أصل المسألة: يقرع بينهما.
وعنه: هي للقارع من غير تجديد عقد، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٥٣]
* * *
(هل يجوز أن يكون الحاكم هو الولي على المرأة مع وجود ولي من النسب؟)
٤٣٣١ - مَن كَانَ لَهَا [أي: للمرأة] وَلِيٌّ مِن النَّسَبِ -وَهُوَ الْعَصَبَةُ مِن النَّسَبِ- أَو الْوَلَاءِ: مِثْل أبِيهَا، وَجَدِّهَا، وَأخِيهَا، وَعَمِّهَا، وَابْنِ أَخِيهَا، وَابْنِ عَمِّهَا، وَعَمِّ أَبِيهَا، وَابْنِ عَمِّ أَبِيهَا، وَإِن كَانَت مُعْتَقَةً فَمُعْتِقُهَا أَو عَصَبَةُ مُعْتِقِهَا: فَهَذِهِ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا، وَالاِبْنُ وَلِيٌّ عِنْدِ الْجُمْهُورَ، وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. [٣٢/ ٣٤]
* * *
(هل يشترط أن يكون الشاهِدَان من الأئمة؟ وهل يشترط أن يكونا عدلين؟)
٤٣٣٢ - إِذَا كَانَ النّكَاحُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ صَحَّ النِّكاحُ، وَإِن لَمْ يَكُن هُنَاكَ أَحَدٌ مِن الْأئِمَّةِ ٢.
وَلَو لَمْ يَكُن الشَّاهِدَانِ مُعَدَّلَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي -بِأْنْ كَانَا مَسْتُورينِ-: صَحَّ النِّكَاحُ إذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يَكْتُمُوهُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
١ أي: إن زوَّج وليَّان رجلًا، ولا يدري الرجل أيهما زوّجه قبل الآخر؟
٢ من الحكام أو القضاة ونحوهم.