← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2324 · ص392 · ج5
٥٢٣٩ - جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ إلَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْإِسْلَامِ. [٢٣/ ١٧] * * * (حُكْمُ الْمُرْتَدِّ) ٥٢٤٠ - المرتد: أ- من أشرك بالله تعالى. ب- أو كان مبغضًا للرسول -صلى الله عليه وسلم- ولمَا جاء به اتفاقًا. ج- أو ترك إنكار منكر بقلبه. د- أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك. هـ- أو أنكر مجموعًا عليه إجماعًا قطعيًّا. و- أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم. ز- ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل الشاك في قدرة اللّه على إعادته؛ لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة. [المستدرك ٥/ ١٢٩] ٥٢٤١ - التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، ويحرم إجماعًا. [المستدرك ٥/ ١٣٠] ٥٢٤٢ - نصوصه صريحة في عدم تكفير الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم .. ومذاهب الأئمة: الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفصيل بين النوع والعين. [المستدرك ٥/ ١٣٠ - ١٣١] ٥٢٤٣ - لا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٥/ ١٣١]
→ prev 2324 / 3539 next ←