← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1819 · ص332 · ج4
(حكم اللعب بالحَمَامِ) ٣٩٠٩ - اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَفِي السُّنَنِ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً" ١. [٣٢/ ٢٤٦] * * * (بَابُ الْعَارِيَةِ) ٣٩١٠ - العارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهي مضمونة وإن لم يشترط ضمانها، وهي رواية عن أحمد. وعنه: يضمن إن شرطه وإلا فلا. اختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ٧١] ٣٩١١ - لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط: لم يضمن. وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها: أن هذا يصح. [المستدرك ٤/ ٧١] ٣٩١٢ - نفقة العين المعارة هل تجب على المالك، أو على المستعير؟ لا أعرف فيها نقلًا، إلا أن قياس المذهب على ما يظهر لي: أنها تجب على المستعير. [المستدرك ٤/ ٧١] ٣٩١٣ - سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ أَعَارَ فَرَسًا وَهِيَ شَرِكَةٌ بغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، فَمَاتَت الْفَرَسُ عِنْدَ الَّذِي أَعَارَهَا شَرِيكُهُ، فَمَن يَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ؟
١ رواه الإمام أحمد (٨٥٤٣)، وأبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٤)، وصحَّحه الألباني. وليس معنى الشيطان: مردة الجن، بل كل ما فيه شر وأذى فهو شيطان. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، مادة: (شَطَنَ): الشِّينُ وَالطَّاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى الْبُعْدِ. وَأَمَّا الشَّيْطَانُ فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مِن هَذَا الْبَابِ، وَالنُّونُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ، فَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِبُعْدِهِ عَنِ الْحَقِّ وَتَمَرُّدِهِ؛ وَذَلِكَ أنَّ كُلَّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالدَّوَابِّ شَيْطَانٌ. قَالَ جَرِيرٌ: أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانَ مِن غَزَلِي … وَهُنَّ يَهْوَيْنَنِي إذ كُنْتُ شَيْطَانًا