← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1637 · ص76 · ج4
(تشميت العاطس وإذا كان كافرًا أو ذِمِّيًّا أو [ما] ١ شابة) ٣٤٥٨ - قال القاضي: إنه روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لفظان: أحدهما: "يهديكم الله" ٢، الثاني: "يرحمكم الله" ٣ كذا قال: وصوابه: "يغفر الله لكم" ٤ قاله الشيخ تقي الدين. ٣٤٥٩ - قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته، وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست فقال: إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتها، قال الشيخ تقي الدين: فيه عموم في الشابة. ٣٤٦٠ - قال الشيخ تقي الدين: وقد نص أحمد على أنه لا يستحب تشميت الذمي. * * * (السلام على الكفار وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادة مرضاهم) ٣٤٦١ - إذا سلم أحدهم وجب الرد عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء لصحة الأحاديث عنه -عليه السلام- بالرد. ٣٤٦٢ - قال الشيخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته، وإن قال: أهلًا وسهلًا فلا بأس. وتحرم البداءة بالسلام، وفي الحاجة احتمال، نقل أبو داود فيمن له حاجة إليه: لا يعجبني، ومثله: كيف أنت؟ أو أصبحت؟ أو حالك؟ نص عليه وجوزه شيخنا ٥.
١ هكذا في الأصل، ولعل الصواب حذفها. ٢ رواه البخاري (٦٢٢٤). ٣ رواه أبو داود (٥٠٣٨)، والترمذي (٢٧٣٩)، والدارمي (٢٧٠١)، وأحمد (٩٩٨). ٤ رواه أبو داود (٥٠٣١)، وضعَّفه الألباني. ٥ يعني قوله: كيف أنت … إلخ .. (الجامع).