2278 · ص321 · ج5
٥١٤٨ - الاستثناء يمنع دخول المستثني في اللفظ، لا أنه يخرجه بعدما دخل في الأصح. [المستدرك ٥/ ٢٢٤]
٥١٤٩ - يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ ما دُونَ النِّصْفِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ على ما تَقَدَّمَ في كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَذَكَرَهُ ١ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدّينِ -رحمه الله- وقال: مِثْلُهُ كُلُّ صِلَةِ كَلَامٍ مُغَيِّرٍ له، وَاخْتَارَ أَنَّ الْمُتَقَارِبَ مُتَوَاصِلٌ ٢. [المستدرك ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥]
٥١٥٠ - إِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أو رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أو أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ أنْكَرَ، وقال: ما قَبَضْت وَلَا أَقْبَضْت وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ: فَهَل يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ على وَجْهَيْنِ .. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ.
وهو الْمَذْهَبُ .. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رحمه الله-. [الإنصاف ١٢/ ١٩٥]
٥١٥١ - يعتبر في الكلام عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته. [المستدرك ٥/ ٢٢٦]
* * *
(الاشتقاق)
٥١٥٢ - قال ابن القيم -رحمه الله-: قلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن جنين: مكثت برهة إذ ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه، ثم أَكْشِفُه فإذا هو كما ظننته أو قريبًا منه، فقال لي - رحمه الله -: وهذا كثير ما يقع لي.
ثم ذكر لي فصلًا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى
١ في الأصل: (وَذَكَرَ)، والتصويب من الإنصاف (١٢/ ١٧١).
٢ وفي الاختيارات وفي كل صلة كلام معتبرة له للاستثناء وغير المتقارب فيها متواصل. اهـ. وما في الإنصاف أصح. (الجامع).