← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1499 · ص552 · ج3
٣١٠١ - إن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه، أو عن ميت وهما معسران: توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك. [المستدرك ٣/ ١٧٤ - ١٧٥] ٣١٠٢ - من مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. [المستدرك ٣/ ١٧٥] ٣١٠٣ - جَمْعُ النَّاسِ لِلطَّعَامِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ: سُنَّةٌ، وَهُوَ مِن شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِعَانَة الْفُقَرَاءِ بِالْإِطْعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِن سُنَنِ الْإِسْلَامِ. [٢٥/ ٢٩٨] ٣١٠٤ - إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنًا؛ لحديث عائشة. [المستدرك ٣/ ١٧٥] ٣١٠٥ - عند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر صومًا ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه. [المستدرك ٣/ ١٦٩] ٣١٠٦ - إنْ كَانَت الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ وَتَقْضِي عَن كُلِّ يَوْمٍ يَوْمًا وَتُطْعِمُ عَن كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. [٢٥/ ٢١٨] * * * (باب صوم التطوع) ٣١٠٧ - إذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد. والأظهر الثواب. [المستدرك ٣/ ١٧٢] ٣١٠٨ - يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة وفي بعضها "هو كصوم الدهر" ١، والمراد بذلك: أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول مفسدة.
١ رواه البخاري (٣٤١٩).
→ prev 1499 / 3539 next ←