← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2162 · ص165 · ج5
(باب استيفاء القصاص) ٤٨١٠ - الجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد: إما أن يثبت لكل واحد منهم بعض الاستيفاء، فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. [المستدرك ٥/ ٩٥ - ٩٦] ٤٨١١ - القرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقًّا أو كالمستحق. ويتوجه أن يقدم الأكثر حقًّا أو الأفضل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري: (كبِّر)، وكالأولياء في النكاح. [المستدرك ٥/ ٩٦] ٤٨١٢ - إذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية ١: فينبغي أن يتعين، كما لو عفا، وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، إذا لم تخرج على كونه مرتدًّا أو مفسدًا في الأرض أو قاتل الأئمة. [المستدرك ٥/ ٩٦] ٤٨١٣ - مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه، فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو. [المستدرك ٥/ ٩٦] ٤٨١٤ - سألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. [المستدرك ٥/ ٩٦] ٤٨١٥ - يحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس، واختاره الشيخ تقي الدين ٢. [المستدرك ٥/ ٩٦]
١ قبل موته. ٢ وعليه العمل.
→ prev 2162 / 3539 next ←