← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
934 · ص527 · ج2
الظاهر، وهذا المعنى موجود في التابعين ومن بعدهم، فيجب أن يتساووا في النقل. [المستدرك ٢/ ٨٠ - ٨١] * * * (المعنعن فيه تفصيل) ١٨١٨ - مسألة: المسند بلفظ العنعنة إذا لم يتحقق فيه إرسال صحيح محتج به، نص عليه، وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين. [المستدرك ٢/ ٨٢] * * * (رواية المبتدع) ١٨١٩ - ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه، وكذلك أبو الخطاب لم يذكر في الداعي خلافًا، وذكر في غيره ثلاث روايات. [المستدرك ٢/ ٨٣] * * * (من فعل محرمًا بتأويل) ١٨٢٠ - فأما من فعل محرمًا بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب، قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددًا منهم. فقال: هذه زلّات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالتهم. [المستدرك ٢/ ٨٣] * * * (الرواية عن الجندي، ولبس السواد) ١٨٢١ - قال في رواية المروذي: وقد سأله: يكتب عن الرجل إذا كان جنديًّا؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهم، وكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه.
→ prev 934 / 3539 next ←