← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2033 · ص586 · ج4
كالمفقود؛ بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. [المستدرك ٤/ ٢٠٤] ٤٤٨١ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] ١؛ فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى. [المستدرك ٤/ ٢٠٥] * * * (بَاب وَلِيمَةِ الْعُرْسِ) ٤٤٨٢ - أَمَّا وَليمَةُ الْعُرْسِ: فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مَأْمُورٌ بِهَا. وَأَمَّا وَليمَةُ الْمَوْتِ: فَبِدْعَة مَكْرُوةٌ فِعْلُهَا وَالْإِجَابَة إلَيْهَا. وَأمَّا وَليمَةُ الْخِتَانِ: فَهِيَ جَائِزَةٌ، مَن شَاءَ فَعَلَهَا وَمَن شَاءَ تَرَكَهَا. وَكَذَلِكَ وَليمَةُ الْوِلَادَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَد عَقَّ عَن الْوَلَدِ؛ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ سُنَّة. [٣٢/ ٢٠٦] ٤٤٨٣ - الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. [المستدرك ٤/ ٢٠٥] ٤٤٨٤ - تستحب الوليمة بالعقد. وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول. ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول. [المستدرك ٤/ ٢٠٥] ٤٤٨٥ - الإجابة إليها واجبة، وقيل: مستحبة، واختاره الشيخ تقي الدين - رَحِمَهُ اللهُ -. [المستدرك ٤/ ٢٠٥] ٤٤٨٦ - قال أبو داود: قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: نعم.
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥).
→ prev 2033 / 3539 next ←