2033 · ص586 · ج4
كالمفقود؛ بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. [المستدرك ٤/ ٢٠٤]
٤٤٨١ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] ١؛ فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]
* * *
(بَاب وَلِيمَةِ الْعُرْسِ)
٤٤٨٢ - أَمَّا وَليمَةُ الْعُرْسِ: فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مَأْمُورٌ بِهَا.
وَأَمَّا وَليمَةُ الْمَوْتِ: فَبِدْعَة مَكْرُوةٌ فِعْلُهَا وَالْإِجَابَة إلَيْهَا.
وَأمَّا وَليمَةُ الْخِتَانِ: فَهِيَ جَائِزَةٌ، مَن شَاءَ فَعَلَهَا وَمَن شَاءَ تَرَكَهَا.
وَكَذَلِكَ وَليمَةُ الْوِلَادَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَد عَقَّ عَن الْوَلَدِ؛ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ سُنَّة. [٣٢/ ٢٠٦]
٤٤٨٣ - الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]
٤٤٨٤ - تستحب الوليمة بالعقد. وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول.
ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]
٤٤٨٥ - الإجابة إليها واجبة، وقيل: مستحبة، واختاره الشيخ تقي الدين - رَحِمَهُ اللهُ -. [المستدرك ٤/ ٢٠٥]
٤٤٨٦ - قال أبو داود: قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال: نعم.
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥).