2132 · ص120 · ج5
٤٧٢٤ - قال أصحابنا: ومن غابت مطلقتُه المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت من أصابها وانقضت عدتها منه، وأمكن ذلك: فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا.
وقد تضمنت هذه المسألة: أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلقها وانقضت عدتها فإنه يجوز تزوجها وتزويجها، وإن لم يثبت أنه طلقها.
ولا يقال: إن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله. [المستدرك ٥/ ٤٣]
٤٧٢٥ - قال أحمد في رواية ابن منصور: فإن طلقها ثلاثًا ثم جحد تفتدي نفسها منه بما تقدر عليه، فإن أجبرت على ذلك فلا تتزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت.
وقال في رواية أبي طالب: تهرب ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ويعلم ذلك.
فإن لم يقر بطلاقها ومات لا ترث؛ لأنها تأخذ ما ليس لها، وتفر منه، ولا تخرج من البلد ولكن تختفي في بلدها. [المستدرك ٥/ ٤٤]
٤٧٢٦ - قطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثًا بوطء المراهق، والذمي إن كانت ذمية.
قال أبو العباس: النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] ١: هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو ٢ المجيء به إلينا للحكم ٣.
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣).
٢ في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣).
٣ في الأصل؛ (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣).