← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2065 · ص21 · ج5
فَحَيْثُ كَانَت نَاشِزًا عَاصِيَةً لَهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا مِن طَاعَتِهِ: لَمْ يَجِبْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ. [٣٢/ ٢٨١] ٤٥٧٨ - قال ثعلب: العرب تقول: صبرك على أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه. وكان شيخنا يقول هذا المعنى. [المستدرك ٤/ ٢٢١] ٤٥٧٩ - تهجر المرأة زوجها في المضجع لحق اللّه؛ بدليل قصة الذين خلفوا في غزوة تبوك. وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لأن المنع منه، كما لو امتنع من أداء الصداق. [المستدرك ٤/ ٢٢١] ٤٥٨٠ - إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوخ يظلمها، وكان الحاكم وليها، وخاف ذلك نصب الحاكم مشرفًا. وقال القاضي: متى ظهر للحاكم أنه يظلمها نصب مشرفًا. وفيه نظر. ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرقي والقدماء، ومقتضى كلامه: إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى مشرف. [المستدرك ٤/ ٢٢١] ٤٥٨١ - قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحب أن يكونا من أهلهما. ووجوب كونهما من أهلهما: هو مقتضى قول الخرقي؛ فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح؛ فإنه نص القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة. وأيضًا: فإنه نظر في الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد النكاح،