← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3291 · ص560 · ج5
الَّذِينَ لَا مَنْفَعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِم فِيهِ حَقٌّ، إذَا ١ فَضَلَ الْمَالُ وَاتَّسَعَ عَن حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ أَعَطَا مِنْهُم عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُم وَفَقِيرُهُمْ. [٢٨/ ٥٦٧] ٨٥ - فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ؟ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِن الْعَادَاتِ ٢ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظورٌ؟ [٢٩/ ١٧] ٨٦ - فَتَلَفُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الْجِذَاذِ كَتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَفِى الْإِجَارَةِ يَتْلَفُ مِنْ ٣ ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ بِالِاتِّفَاقِ. فَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ. [٢٩/ ٥٠] ٨٧ - وَقَد تَأَوَّلَ مَن أَبْطَلَ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ ذَلِكَ بِتَأْوِيلَاتٍ مَرْدُودَةٍ. مِثْل أَنْ قَالَ: كَانَ الْيَهُود .. ، وَمِثْل أَنْ ٤ قَالَ: هَذِهِ مُعَامَلَةٌ مَعَ الْكُفَّارِ. فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَجُوزَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. [٢٩/ ٩٧] ٨٨ - وَذَلِكَ أَنَّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ رِوَايَتَان ٥. [٢٩/ ٢٣١] ٨٩ - وَأَمَّا الشِّرَاءُ مِنْهُ -لَا سِيَّمَا مَعَ الْحَاجَةِ- فَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ ٦ وَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ. [٢٩/ ٢٤٠ - ٢٤١]
١ لعل الصواب: (إلا إذا .. )، لاقتضاء السياق له. ٢ في الأصل: (الْعِبَادَاتِ)؛ وهو هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى، فقد ذكر قبلُ أنّ الأصْل فِيه الْعَادَات: عَدَمُ الْحَظْرِ، ولا يقال في العبادات: الْأصْل فِيها عَدَمُ الْحَظْرِ، بل يُقال: الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل على مشروعيتها. ٣ في الفتاوى الكبرى: (ينفك ضمان .. )، وهي أصوب، وإن تحتاج إلى تأمل ونظر. ٤ هكذا في جميع النسخ في الموضعين، ولعل الصواب: مَنْ. ٥ لعل الصواب: (روايتين)؛ لأنها اسم أن مؤخر. ٦ لعل صواب العبارة: (ولا بتحليله)، وقد نبَّه على هذا صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ الإسلام.