3295 · ص562 · ج5
٩٥ - أحدها: أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلًا، أو بيع ذهب بذهب متفاضلًا، ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة ١، فهذا لا يجوز أصلًا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بَيْعَ أَحَدِهِمَا وَبَيْعَ عَرَضٍ بِأَحَدِهِمَا وَفِي الْعَرَضِ مَا لَيْسَ مَقْصُودًا: مِثْلُ بَيْعِ السِّلَاحِ بِأَحَدِهِمَا وَفِيهِ حِيْلة ٢ يَسِيرَةٌ، أَو بَيْعُ عَقَارٍ بِأَحَدِهِمَا وَفِي سَقْفِهِ وَحِيطَانِهِ كَذَلِكَ، مِثْلُ ٣ بَيْعِ غَنَمٍ ذَاتِ صُوفٍ بِصُوفٍ وَذَاتِ لَبَنٍ بِلَبَنِ فَهَذَا يَجُوزُ. [٢٩/ ٤٦٣]
٩٦ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي [اشترى] ٤ مُجَرَّدَ الثَّمَرَةِ فَقَطْ، وَمُؤْنَةُ السَّقْيِ عَلَى الْبَائِعِ، فَهَذِهِ الْمَسأَلَةُ. [٢٩/ ٤٨٢]
٩٧ - أَنْ نُسَلِّمَ أَنَّ حَقَّ الْمَظْلُومِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ مَالِ الظَّالِمِ وَإِن فَاتَت الْعَيْنُ لِكَوْنِ هَذَا بَدَلُ مَالِهِ. وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي نَزَعَهُ ٥ .. [٢٩/ ٢٤٤]
٩٨ - لو أَرَادَ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَرْضِهِ مِن بُقْعَةٍ إلَى بُقْعَةٍ ويُخْرِجَهُ إلَى أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَو إلَى أَرْضِ جَارٍ رَاضٍ مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَبِّ الْمَاءِ ضَرَرٌ: لَكِنْ ٦ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ شَغْلَ الْمَكَانِ الْفَارغِ، فَكَذَلِكَ تَفْرِيغَ الْمَشْغُولِ. [٣٠/ ١٧]
١ هكذا في المطبوع وفي نسخة الملك فهد.
وفي مختصر الفتاوى المصرية: (حِلْيَةٌ)، وهو الصواب.
٢ هكذا في المطبوع وفي نسخة الملك فهد.
وفي مختصر الفتاوى المصرية: (حِلْيَةٌ)، وهو الصواب.
٣ لعل الصواب: (ومثل)؛ لأنه معطوف على ما قبل.
٤ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ولا في جميع الطبعات، والسياق يقتضيه، وبعد البحث وجدته كذلك في مختصر الفتاوى المصرية والحمد لله. (٣٣٨)
٥ وفي طبعة الملك فهد: (فرّعه)، ولعله أصوب.
٦ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (لَكان)؛ ليستقيم المعنى.