3356 · ص588 · ج5
٣٩ - فإنهم فوقنا في كل علم ١ واجتهاد. [٢/ ١٢٦]
٤٠ - فإن تكافأت ٢ الذمم فقياس المذهب في الحوالة على [مَلِيءٍ] ٣ وجوبها. [٤/ ٣٩]
٤١ - وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع ٤: طالبهم إما بما زاده من العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. [٤/ ٤٠]
٤٢ - يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراها ٥. [٤/ ٤٩]
٤٣ - لأن عمر جبر بني عم مَنْفُوسِ ٦ على نفقته. [٢/ ١٤٧]
٤٤ - قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي ٧ يزعمون أنه الحق بالاستحسان. [٢/ ١٣٨]
٤٥ - وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض ٨ أصلًا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضًا ٩. [٢/ ١٥٥]
٤٦ - فإنه ذُكر عنه روايتين ١٠ كما تقدم. [٢/ ١٥٥]
٤٧ - فأي ١١ إجارة والمشترى له وإلا لزم المشتري. [٢/ ١٦٠]
١ في الأصل: (عام)، والتصويب من المسودة (٣٣٦).
٢ في المطبوع: (تكافئت)، والمثبت هو الصواب.
٣ في الأصل: (ولي اليتيم ونحوه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٢١٤)، والإنصاف (٥/ ٤٢٠).
٤ في الأصل: (يشترط)، والتصويب من الاختيارات (٢١٥).
٥ في الأصل: (رأياه)، والتصويب من الاختيارات (٢٢١).
٦ في الأصل: (منغوس)، والتصويب من كتب الآثار.
٧ في الأصل: (الذين)، والمثبت هو الصواب.
٨ في الأصل (ما نص)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٠٦).
٩ في الأصل: (مانعًا)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٠٦).
١٠ كذا في الأصل منصوبًا، والأصوب لغة: الرفع، ولكن قد يكون لذلك وجهٌ.
١١ هكذا في الأصل، والصواب: فإن كما في جامع المسائل (٢/ ٢١٦).