← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3356 · ص588 · ج5
٣٩ - فإنهم فوقنا في كل علم ١ واجتهاد. [٢/ ١٢٦] ٤٠ - فإن تكافأت ٢ الذمم فقياس المذهب في الحوالة على [مَلِيءٍ] ٣ وجوبها. [٤/ ٣٩] ٤١ - وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع ٤: طالبهم إما بما زاده من العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. [٤/ ٤٠] ٤٢ - يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراها ٥. [٤/ ٤٩] ٤٣ - لأن عمر جبر بني عم مَنْفُوسِ ٦ على نفقته. [٢/ ١٤٧] ٤٤ - قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي ٧ يزعمون أنه الحق بالاستحسان. [٢/ ١٣٨] ٤٥ - وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض ٨ أصلًا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضًا ٩. [٢/ ١٥٥] ٤٦ - فإنه ذُكر عنه روايتين ١٠ كما تقدم. [٢/ ١٥٥] ٤٧ - فأي ١١ إجارة والمشترى له وإلا لزم المشتري. [٢/ ١٦٠]
١ في الأصل: (عام)، والتصويب من المسودة (٣٣٦). ٢ في المطبوع: (تكافئت)، والمثبت هو الصواب. ٣ في الأصل: (ولي اليتيم ونحوه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٢١٤)، والإنصاف (٥/ ٤٢٠). ٤ في الأصل: (يشترط)، والتصويب من الاختيارات (٢١٥). ٥ في الأصل: (رأياه)، والتصويب من الاختيارات (٢٢١). ٦ في الأصل: (منغوس)، والتصويب من كتب الآثار. ٧ في الأصل: (الذين)، والمثبت هو الصواب. ٨ في الأصل (ما نص)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٠٦). ٩ في الأصل: (مانعًا)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٠٦). ١٠ كذا في الأصل منصوبًا، والأصوب لغة: الرفع، ولكن قد يكون لذلك وجهٌ. ١١ هكذا في الأصل، والصواب: فإن كما في جامع المسائل (٢/ ٢١٦).