3377 · ص596 · ج5
٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ ١ به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١]
٩٠ - لو أقرّ ٢ واحدٌ من الورثةِ بالولاء ٣ أو بالنسب. [٤/ ١٣١]
٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة ٤.
ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع ٥: لم يبعد.
وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر ٦. [٤/ ١٣٥]
٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي ٧ في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. [٤/ ١٥٧]
٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها] ٨ من وجه آخر [يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر] ٩؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [٤/ ١٥٨]
٩٤ - ولو كان أبَوَاها ١٠ غير كتابيين. [٤/ ١٦٦]
٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ ١١ الخيار للمرأة؛
١ في الأصل: (وَأَقَرَّ)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٣)، والفروع (٥/ ٣٤).
٢ في الأصل: (أخبر)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦).
٣ في الأصل: (بالفراش)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦).
٤ في الأصل: (الخيار والكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
٥ في الأصل: (الكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
٦ في الأصل: (فلا)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨).
٧ الذي في الإنصاف (٨/ ١٠٧): (التراخي).
٨ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢).
٩ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢).
١٠ في الأصل والإنصاف (٨/ ١٣٧): (أبويها)، وهو خطأ؛ لأنه اسم كان، واسم كان مرفوع كما هو معلوم.
١١ في الأصل: (بثبوت)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩).