← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3377 · ص596 · ج5
٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ ١ به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١] ٩٠ - لو أقرّ ٢ واحدٌ من الورثةِ بالولاء ٣ أو بالنسب. [٤/ ١٣١] ٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة ٤. ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع ٥: لم يبعد. وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر ٦. [٤/ ١٣٥] ٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي ٧ في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. [٤/ ١٥٧] ٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها] ٨ من وجه آخر [يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر] ٩؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [٤/ ١٥٨] ٩٤ - ولو كان أبَوَاها ١٠ غير كتابيين. [٤/ ١٦٦] ٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ ١١ الخيار للمرأة؛
١ في الأصل: (وَأَقَرَّ)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٣)، والفروع (٥/ ٣٤). ٢ في الأصل: (أخبر)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). ٣ في الأصل: (بالفراش)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). ٤ في الأصل: (الخيار والكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨). ٥ في الأصل: (الكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨). ٦ في الأصل: (فلا)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨). ٧ الذي في الإنصاف (٨/ ١٠٧): (التراخي). ٨ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢). ٩ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٠٢). ١٠ في الأصل والإنصاف (٨/ ١٣٧): (أبويها)، وهو خطأ؛ لأنه اسم كان، واسم كان مرفوع كما هو معلوم. ١١ في الأصل: (بثبوت)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩).