← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3379 · ص597 · ج5
لأن ١ لها حقًّا في الولد. [٤/ ١٧٨] ٩٦ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو ٢ فوات صفة. [٤/ ١٧٩] ٩٧ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو ٣ فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل. وإذا كان الذي نقص هو المرأة ٤، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو ٥ تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده ٦ فيزاد على المسمى بنسبته. فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيبًا؟ فيقال: ألف درهم، وإذا سلم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك. فيكون بقيَّتَه ٧ مالٌ ذهب منه خمسه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين: استحقت ٨ ألفين وخمسمائة. [٤/ ١٧٩]
١ في الأصل: (أنَّ)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩). ٢ في الأصل (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١). ٣ في الأصل: (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١). ٤ أي: دخل النقصُ على المرأة لا على الزوج. ٥ في الأصل: (لا)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢). ٦ في الأصل: (لا لوجوده)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢). ٧ في الأصل: (بقيمته)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢). ٨ في الأصل: (استحق)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).