← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3382 · ص598 · ج5
٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه ١. [٤/ ١٨٠] ٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ ٢ المرأة أو لوصف. [٤/ ١٨٠] ١٠٠ - لأنهم معذورون ٣. [٤/ ١٨١] ١٠١ - فلا أقل من أن يملك ٤ المرأة الفسخ. [٤/ ١٩٠] ١٠٢ - ومن اعتقت ٥ عبدها. [٤/ ١٩٢] ١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن ٦ الصداق تكرر. [٤/ ١٩٤] ١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: [فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و] ٧ يثبت بثبوته ويزول بزواله. [٤/ ١٩٨] ١٠٥ - فإن كان أبوها موسرًا ٨. [٤/ ٢٠٠] ١٠٦ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي ٩. [٤/ ٢٠٠] ١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه] ١٠ إن كانت العادة الغالبة. [٤/ ٢٠١]
١ في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والانصاف (٨/ ٢٠٦). ٢ في الأصل: (لغير)، والتصويب من الاختيارات (٣٢٣). ٣ في المطبوع: (معذورين)، وهو خطأ. ٤ هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٣٢٩): (تملك). ٥ هكذا في المطبوع، والصواب: (أعتقت). ٦ هكذا في المطبوع، والصواب: (أنّ). ٧ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٣٤). ٨ في المطبوع: موسرٌ، بالرفع، وهو خطأ. ٩ في الأصل: (كالمقتضي)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٢). ١٠ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٣).