3382 · ص598 · ج5
٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه ١. [٤/ ١٨٠]
٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ ٢ المرأة أو لوصف. [٤/ ١٨٠]
١٠٠ - لأنهم معذورون ٣. [٤/ ١٨١]
١٠١ - فلا أقل من أن يملك ٤ المرأة الفسخ. [٤/ ١٩٠]
١٠٢ - ومن اعتقت ٥ عبدها. [٤/ ١٩٢]
١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن ٦ الصداق تكرر. [٤/ ١٩٤]
١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: [فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و] ٧ يثبت بثبوته ويزول بزواله. [٤/ ١٩٨]
١٠٥ - فإن كان أبوها موسرًا ٨. [٤/ ٢٠٠]
١٠٦ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي ٩. [٤/ ٢٠٠]
١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه] ١٠ إن كانت العادة الغالبة. [٤/ ٢٠١]
١ في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والانصاف (٨/ ٢٠٦).
٢ في الأصل: (لغير)، والتصويب من الاختيارات (٣٢٣).
٣ في المطبوع: (معذورين)، وهو خطأ.
٤ هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٣٢٩): (تملك).
٥ هكذا في المطبوع، والصواب: (أعتقت).
٦ هكذا في المطبوع، والصواب: (أنّ).
٧ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٣٤).
٨ في المطبوع: موسرٌ، بالرفع، وهو خطأ.
٩ في الأصل: (كالمقتضي)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٢).
١٠ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٣).