1463 · ص501 · ج3
٣٠٠٠ - وَأَمَّا "الْحُلِيِّ" فَإِنْ كَانَ لِلنِّسَاءِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ مَالِك وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَأَبِي عُبَيْدٍ.
وَأَمَّا حِلْيَةُ الرِّجَالِ: فَمَا أُبِيحُ مِنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَحِلْيَةِ السَّيْفِ وَالْخَاتَمِ الْفِضَّةِ، وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ كَالْأَوَاني فَفِيهِ الزَّكَاةُ. [٢٥/ ١٦]
٣٠٠١ - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْيَتَامَى عِنْدَ مَالِك وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد. [٢٥/ ١٧]
٣٠٠٢ - الْمَالُ الْمَغْصُوبُ وَالضَّائِعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ، كَذَلِكَ الدَّيْنُ عِنْدَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ زَكَاةً وَاحِدَةً. [٢٥/ ١٨]
٣٠٠٣ - الدَّيْنُ يُسْقِطُ زَكَاةَ الْعَيْنِ عِنْدَ مَالِك وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ١ وَمَيْمُون بْن مهران والنَّخَعِي وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي وَاللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْت عُثْمَانَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَن كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ حَتَّى تَخْلُصَ أمْوَالُكُمْ تُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ ٢. [٢٥/ ١٩]
٣٠٠٤ - وَسُئِلَ رَحِمَه الله: عَن صَدَاقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا تَمُرُّ عَلَيْهِ السُّنُونَ الْمُتَوَالِيَةُ لَا يُمْكِنُهَا مُطَالَبَتُهُ بِهِ .. فَهَل تَجِبُ زَكَاةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ؟
فأجاب: الْحَمْدُ للهِ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا لِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ:
قِيلَ: يَجِبُ تَزْكِيَةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا أَو مُعْسِرًا.
١ حيث سُئل عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال له: لا.
٢ قال في حاشية الروض -بعد أن ساق كلام عثمان -رضي الله عنه-: وقد قاله بمحضر من الصحابة فدل على اتفاقهم عليه، ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء، وحاجة المدين كحاجة الفقير أو أشد. اهـ.