← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2015 · ص567 · ج4
يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع، لكن لو عقد الحاكم أو فسخ: فهو فعله والأصح أنه حكم. وإذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق: فالأشبه أن لها الامتناع، وكذلك تملك الانتقال من منزله؛ فإن من ملك الفسخ للعقد ملك الامتناع من التسليم، وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة لأنَّ المانع منه. [المستدرك ٤/ ١٧٨ - ١٧٩] ٤٤٣٠ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو ١ فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل. وإذا كان الذي نقص هو المرأة ٢، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو ٣ تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده ٤ فيزاد على المسمى بنسبته. فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيبًا؟ فيقال: ألف درهم، وإذا سلَّم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس؛ فينقصها من المسمى بحسب ذلك. فيكون بقيَّتَه ٥ مالٌ ذهب منه خمسه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان
١ في الأصل: (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١). ٢ أي: دخل النقصُ على المرأة لا على الزوج. ٣ في الأصل: (لا)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢). ٤ في الأصل: (لا لوجوده)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢). ٥ في الأصل: (بقيمته)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
→ prev 2015 / 3539 next ←