2179 · ص183 · ج5
٤٨٥٥ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: مَن اُتُّهِمُوا بِقَتِيل فَضَرَبُوهُم وَاعْتَرَفَ وَاحِدٌ مِنْهُم بِالْعُقُوبَةِ، فَهَل يَسْرِي عَلَى الْبَاقِي؟
فَأجَابَ: إنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ عَدْلٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ كَانَ لَوْثًا، فَلِأَوْليَاءِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَيسْتَحِقُّوا بِهِ الدَّمَ.
وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ مُكْرَهًا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ صِدْقُ إقْرَارِهِ: فَهُنَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ وَلَا يُؤخَذُ هُوَ بِهِ وَلَا غَيْرُهُ. [٣٤/ ١٥٦]
* * *