3360 · ص589 · ج5
٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز ١ الإجارة عليها. [٤/ ٥٢]
٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ ٢. [٢/ ١٦١]
وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ ٣. [٢/ ١٦١]
٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع ٤ شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦]
٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو ٥ الأصل الذي تُعْرَف منه ٦ شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧]
٥٢ - كوقف علو دار ٧ أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤]
٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] ٨ إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣]
٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح] ٩ دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]
١ في الأصل: (يجز)، والتصويب من جامع المسائل (٣/ ١٣٣).
٢ كذا في الأصل، ولم أجد لها أصل في القواميس، وفي جامع المسائل (٢/ ٢١٨): والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ؛ أي: زوَّجَها.
لكن قال في الحاشية: ولم يظهر لي وجه الشبه هنا.
٣ في الأصل: (ذلك النص)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢١٩).
٤ في الأصل: (منع)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٧).
٥ في الأصل: (هي)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).
٦ في الأصل: (الذي تقرر فيه)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).
٧ هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٦/ ٨٤) والفروع (٤/ ٣٥٤): عُلْوِ رَبْعٍ أو دَارٍ ..
٨ في الأصل: (كثيره إلى حرمة)، والمثبت من الاختيارات (٢٣٣).
٩ هكذا في الأصل، وفي المطبوع: (لم صح)، وفي المسودة: لما صح، وهو الأصح.