← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3360 · ص589 · ج5
٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز ١ الإجارة عليها. [٤/ ٥٢] ٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ ٢. [٢/ ١٦١] وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ ٣. [٢/ ١٦١] ٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع ٤ شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦] ٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو ٥ الأصل الذي تُعْرَف منه ٦ شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧] ٥٢ - كوقف علو دار ٧ أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤] ٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] ٨ إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣] ٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح] ٩ دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]
١ في الأصل: (يجز)، والتصويب من جامع المسائل (٣/ ١٣٣). ٢ كذا في الأصل، ولم أجد لها أصل في القواميس، وفي جامع المسائل (٢/ ٢١٨): والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ؛ أي: زوَّجَها. لكن قال في الحاشية: ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. ٣ في الأصل: (ذلك النص)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢١٩). ٤ في الأصل: (منع)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٧). ٥ في الأصل: (هي)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩). ٦ في الأصل: (الذي تقرر فيه)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩). ٧ هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٦/ ٨٤) والفروع (٤/ ٣٥٤): عُلْوِ رَبْعٍ أو دَارٍ .. ٨ في الأصل: (كثيره إلى حرمة)، والمثبت من الاختيارات (٢٣٣). ٩ هكذا في الأصل، وفي المطبوع: (لم صح)، وفي المسودة: لما صح، وهو الأصح.
→ prev 3360 / 3539 next ←