3396 · ص607 · ج5
١٦٧ - فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة اللّه -عَزَّ وَجَلَّ-، ولا يُجَرِّئُهُمْ ١ على معاصي اللّه تعالى. [١/ ١٦٥]
١٦٨ - وأعمام النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- الذين بقيت ذريتهم: العباس، [وأبو طالب] ٢، والحارث بن عبد المطلب، وأبو لهب.
فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة، واستحقوا من الخمس باتفاق. [١/ ١١٥ - ١١٦]
١٦٩ - ومن الأحكام ما يختص بِبَني ٣ هاشم أو بني هاشم مع بني المطلب دون سائر قريش. [١/ ١١٦ - ١١٧]
١٧٠ - الثانِي: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ: {لابتغوا عليه سبيلا}؛ بَل قَالَ: {لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٢)} [الإسراء: ٤٢] ٤. [١/ ١٨٨]
١٧١ - إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما يعلمه المطلوب، أو قد ٥ ادعى عليه علمه. [٥/ ٢٢]
١٧٢ - وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل، يراد به اللزوم [الظاهر] والتعدي النحوي اللفظي، ويراد به التَّعدّي الفقهي.
فالأولُ أنْ يُرَادَ باللازم ما لم ينصب المفعول به، ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به، فهذا لا تفرق العرب فيه [بين] "فاعل" و"فعول" في اللزوم [والتعدّي].
١ في الأصل: (يجرؤهم)، وهو خطأ إملائيًّا، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام في عدة مواضع من كتبه، وكتبها على نبرة كما هو مثبت.
٢ ما بين المعقوفتين ليس الأصل، والصواب إثباته كما في الفتاوى المصرية (٥٦٥).
٣ في الأصل: (بني)، والتصويب من الفتاوى المصرية (٥٦٦).
٤ في الأصل: (لم يقل: {لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا} بل قال: {لابتغوا إليه سبيلا})، والتصويب من الجواب الكافي.
٥ في الأصل: (بالعطف)، والتصويب من الاختيارات (٥٣٣).