← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3398 · ص608 · ج5
وأما التعدي [الحكمي] الفقهي: فيراد به أنَّ الماء [هو] الذي يُتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان [طاهرًا ولم يُتطهّر به] كالأدهان والألبان ١. قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء؛ لاختصاصه بالتطهير، وعندهم يجوز ذلك لمشاركةِ غير الماء له في الطهارة ٢. [٣/ ٥ - ٩] ١٧٣ - المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين، قاله ٣ في الفروع. [٣/ ٣٣] ١٧٤ - وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام ٤، أو كان القيام متسعًا ولم يقرأها ٥: فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. [٣/ ١٠١] ١٧٥ - "وكانت خزاعة عَيْبةَ [نُصْحٍ] لرسل اللّه -صلى الله عليه وسلم- مسلمهم وكافرهم" ٦، وقد روي أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أمر أن يستطبّ الحارث بن كلدة وكان كافرًا". [٣/ ١٤١] ١٧٦ - يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛ إحسانًا إليهم لتألفهم، أو مُكافأةً ٧ أو غير ذلك. [٣/ ١٤٥] ١٧٧ - يسن أن يستقبل الحجر الأسود في ٨ الطواف. [المستدرك ٣/ ١٩٢]
١ ما بين المعقوفات من الاختيارات (٦). ٢ في الأصل: (تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة)، والتصويب من الاختيارات (٧). ٣ في الأصل: (قال)، والتصويب من الإنصاف (١/ ١٧٦). ٤ هكذا في الأصل والفتاوى المصرية ( .. )، وفي الاختيارات (ص ١٠٨): (حتى قضى الإمام القيام)، ولعل هذه العبارة أوضح وأصح. ٥ كأن يشرد ذهنه ولم ينتبه إِلَّا قرب الركوع، أو قرأها ببطء. ٦ ما بين المعقوفتين من صحيح البخاري، وبها يصح المعنى. ٧ في الأصل: (مكافئة)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٥٩). ٨ في الأصل: (وفي) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (١٧٥).