3398 · ص608 · ج5
وأما التعدي [الحكمي] الفقهي: فيراد به أنَّ الماء [هو] الذي يُتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان [طاهرًا ولم يُتطهّر به] كالأدهان والألبان ١.
قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء؛ لاختصاصه بالتطهير، وعندهم يجوز ذلك لمشاركةِ غير الماء له في الطهارة ٢. [٣/ ٥ - ٩]
١٧٣ - المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين، قاله ٣ في الفروع. [٣/ ٣٣]
١٧٤ - وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام ٤، أو كان القيام متسعًا ولم يقرأها ٥: فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. [٣/ ١٠١]
١٧٥ - "وكانت خزاعة عَيْبةَ [نُصْحٍ] لرسل اللّه -صلى الله عليه وسلم- مسلمهم وكافرهم" ٦، وقد روي أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أمر أن يستطبّ الحارث بن كلدة وكان كافرًا". [٣/ ١٤١]
١٧٦ - يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛ إحسانًا إليهم لتألفهم، أو مُكافأةً ٧ أو غير ذلك. [٣/ ١٤٥]
١٧٧ - يسن أن يستقبل الحجر الأسود في ٨ الطواف. [المستدرك ٣/ ١٩٢]
١ ما بين المعقوفات من الاختيارات (٦).
٢ في الأصل: (تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة)، والتصويب من الاختيارات (٧).
٣ في الأصل: (قال)، والتصويب من الإنصاف (١/ ١٧٦).
٤ هكذا في الأصل والفتاوى المصرية ( .. )، وفي الاختيارات (ص ١٠٨): (حتى قضى الإمام القيام)، ولعل هذه العبارة أوضح وأصح.
٥ كأن يشرد ذهنه ولم ينتبه إِلَّا قرب الركوع، أو قرأها ببطء.
٦ ما بين المعقوفتين من صحيح البخاري، وبها يصح المعنى.
٧ في الأصل: (مكافئة)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٥٩).
٨ في الأصل: (وفي) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (١٧٥).