3399 · ص609 · ج5
١٧٨ - ومن تولى منهم ديوانًا ١ للمسلمين ينقض عهده. [المستدرك ٣/ ٢٢٠]
١٧٩ - فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاءٌ إلى الإيمان أو زجرٌ لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع، ولم تكن القضيّة ٢ في أحد كذلك؛ فلهذا كان الصبر أفضل.
١٨٠ - فأما إن كانت المثلة حقًّا للّه تعالى ٣: فالصبر هناك واجب، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار، ويحرم الجزع. [المستدرك ٣/ ٢٢٤]
١٨١ - يجوز قرض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب [ردّ المثل] ٤ على المشهور، وفي ٥ الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]
١٨٢ - وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر التعزير ٦ إن قيل يتقدَّر. [٤/ ٢٦]
١٨٣ - لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يُعرف لمن هو: لم يُقسم، ولم ٧ يُوقف الأمر حتى يصطلحا. [٤/ ٣١]
١٨٤ - ولو قيل: إن النكاح هنا لا يحتمل إِلَّا أن يكون له: لكان له وجهٌ ٨. [٤/ ٣٦ - ٣٧]
١٨٥ - العامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت
١ في الأصل: (ديوان) بالرفع، والتصويب من الفتاوى البرى (٥/ ٥٣٧).
٢ في الأصل: (القصة)، والمثبت من الاختيارات (٤٥٠)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٥٣٧).
٣ في الفروع (٦/ ٢٠٤): إذَا كان الْمُغَلَّبُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى.
٤ ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤).
٥ في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
٦ في الأصل: (أكثر من التعزير)، والمثبت من نسخة الشيخ ابن عثيمين في التي علق فيها على الاختيارات.
٧ في الأصل: (لم) بدون واو، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٧).
٨ في الأصل: (وجهًا) بالنصب، والتصويب من الاختيارات (٢١٠).