← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2206 · ص96 · ج23
اللَّمْسُ: مِن حَدّ نَصَر وضَرَب. [بيانُ غَريب حديث سبايا أوْطاس] و) «أَوْطَاس» ١ ٢: موضع على ثلاثِ مراحِل مِن مَكَّة، كانت بِهِ وقْعَة لِلنّبي -عليه السلام- ٣. ) «الحَبَالَى») ٤: جَمْعُ الحَبْلى ٥. و) «الحَيَالَى») ٦: جمع الحايل وهي التي لا حَبَل بها، وقيل: إنّما قال ههنا «الحَيَالَى» ليزاوج «الحَبَالَى» ٧، والقياس أن يقال: الحوايِل؛ لأنّها جمْعُ حايِل، ونظيرُه: الغَدايا والعَشايا، والقياس: الغدوات ٨. [الْمُراد باستبراء الجارية] استبراء الجارية: طلب براءة رحمها من الحمل، ثم قيل: الاستبراء عبارة عن التعرف والتبَصُّر احتياطاً ٩. وفي قوله: («حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ») ١٠ الصّوابُ بِالْهَمْزَ، كذا في "الْمُغْرِب" ١١.
١ أخرج أبو داود في سُنَنِه (٣/ ٤٨٦) كتاب (النكاح) باب (في وطء السبايا) برقم (٢١٥٧) بِسَنَدِه: عن قيس ابن وهب، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيدٍ الخدري -ورفعَه- أنَه قال في سَبايا أوطاس: «لا تُوْطَأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً». - قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخَرِّجاه، وسَكت عنه الذهبي. يُنْظَر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٢١٢). - وصحَّحَه الألباني. يُنْظَر: صحيح أبي داود (٦/ ٣٧١). ٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥). ٣ قال ياقوت الحَمَوي: وأوطاس: وادٍ في ديار هوازِن فيه كانت وَقْعَةُ حُنَيْن لِلنَّبي -صلى الله عليه وسلم- بِبَني هوازن. يُنْظَر: معجم البلدان لياقوت الحموي (١/ ٢٨١). ٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥). ٥ يُنْظَر: طِلْبَة الطَّلَبة في الاصطلاحات الفقهية (ص ٤٤)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرب (ص ١٠٩). ٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥). ٧ يُنْظَر: طِلْبَة الطَّلَبة في الاصطلاحات الفقهية (ص ٤٤) ٨ يُنْظَر: غريب الحديث للخطَّابي (٣/ ٦٢٠)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٤٤٤). ٩ يُنْظر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤١ - ٤٢). ١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٥). ١١ يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٢).