← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2091 · ص91 · ج23
[نَظَر الرَّجُل مِن مملوكة غيره، ومَّسُّها، والسَّفَرُ والخَلْوةُ بِهَا] (علاها بالدُّرَّة) ١ أي: ضَرَب علاوتها؛ أيْ: رَأْسها. (الضّرورة فيهنّ) ٢ أي: الضّرورة التي لا مدفع لها، وفي (المحارم مجرد الحاجة) ٣ اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة ٤. (ولا بأس بأن يمسّ ذلك) ٥ أي: المواضع التي يجوز النّظر إليها. (ولم يفصّل) ٦ أي: بين وجود الشّهوة وعدمها سواء كان في النّظر أو في المسّ، وقال ٧: رجل أراد أن يشتري جارية لا باس [بأن يمسّ] ٨ ساقها وذراعها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين ٩. [نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبيَّةِ كالفَحْل] (الخَصِيُّ) ١٠ مِثْلُهُ، يقال: خَصَاهُ؛ أي نزع خصيتيه، يَخْصِيْهِ خِصَاءً على فِعَال، والإخصاءُ في معناه خطأٌ، وأمّا الخَصْيُ على فَعْلٍ فقياسٌ؛ {وإن لم نسمعه، كذا في "الْمُغْرِب" ١١ ١٢، [وذُكِرَ] ١٣ في "الإيضاح". وقد رُوِيَ عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها سُئِلَتْ عن الخَصِيِّ؛ فقالت: أَنَّهُ رَجُلٌ مُثِّلَ بِهِ والْمُثْلَةُ لَا تُحِلُّ مَا حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ ١٤.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣). ٢ يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣). ٣ يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣). ٤ يُنْظَر: الأصل للشيباني ط قطر (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٢). ٥ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣). ٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣). ٧ الذي قال هو: محمد بن الحسن الشيباني، حيث قال في الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣): (وأطْلَقَ أيضًا في الجامع الصغير وَلَم يُفَصِّل). ٨ في (ب): (أن يمسّها). ٩ لم أجده في الجامع الصغير، ولكن قال في البناية شرح الهداية: (لأنه قال في " الأصل الجامع ": عن محمد عن يعقوب، عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الرجل يريد شراء جارية فلا بأس بأن يمس ساقها، وصدرها، وذراعها، وينظر إلى ذلك كله مكشوفا، انتهى. فدل على جواز من يريد الشراء بالاشتهاء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧). ١٠ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣). ١١ يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٦١). ١٢ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). ١٣ في (ب): (وكذا). ١٤ - قال الزيلعي في نصْب الراية (٤/ ٢٥٠): قُلْتُ: غريب. - وقال ابن حجَر في الدِراية (٢/ ٢٣٠): لم أَجِدهُ عَنْهَا. - ولكن كما ذَكَرا في نصب الراية والدراية فقد أخرَج ابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٣) كتاب (السِّيَر) باب (ما قالوا في خِصاء الخَيل والدَّواب مَن كَرِهَهُ) برقم (٣٢٥٨٦): حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ثُمَّ تَلَا: {وَلَأمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}. - وأخرجه عبدالرزاق في مصنَّفِه (٤/ ٤٥٨) برقم (٨٤٤٨) بِسَنَدِه إلى شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ.
→ prev 2091 / 5318 next ←