← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4643 · ص224 · ج23
[الفائدة من قوله: {مُكَلِّبِينَ}] فَإِنْ قُلْتَ: مَا فَائِدَةُ هَذِهِ الحَال وَقَدِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِعَلَّمْتُمْ؟ قُلْتُ: فَائِدَتُهَا أَنْ يَكُوْنَ مَنْ يُعَلِّمُ الجَوَارِحَ نِحْرِيْرًا ١ فِي عِلْمِهِ، مَوْصُوْفَاً بِالتَّكْلِيْبِ، و {تُعَلِّمُونَهُنَّ} حالٌ ثَانِيَةٌ، أَو اسْتِئْنَافٌ ٢. [آية التعليم في الجوارح] وَفِيْهِ {فَائِدَةٌ} ٣ [جَلِيْلَةٌ] ٤؛ وَهِيَ: أَنَّ عَلَى كُلِّ آخذٍ [عِلْمَاً] ٥ أَنْ لَا يَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ [أَقْتَلِ] ٦ أهْلِهِ [عِلْمَاً] ٧ وأَنْحَرِهِمْ دِرِايَةً وَأَغْوَصِهِمْ عَلَى لَطَائِفِهِ وَحَقَائِقِهِ، وَإِن احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَضْرِبَ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الإِبِلِ، فَكَمْ مِنْ آخِذٍ {مِنْ} ٨ غَيْرِ/ مُتْقِنٍ قَدْ ضَيَّعَ أَيَّامَهُ وَعَضَّ عِنْدَ لِقَاءِ النَّحَارِيْرِ أَنَامِلَهُ، كَذَا فِيْ "الْكَشَّافِ" ٩. (ولأن آية التّعليم ترك ما هو مألوفه عادة، والبازيُّ متوحِّش) ١٠ إلى أن قال: (أمّا الكلب فهو ألوف) ١١، وَلَكِنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يَتَأَتَّى فِي الْفَهْدِ أَو النَّمِرِ فَإِنَّهُ [مُسْتَوْحِشٌ] ١٢ كَالْبَازِيِّ، ثُمَّ الْحُكْمُ فِيهِ وَفِي الْكَلْبِ سَوَاءٌ، فَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْأَوَّلُ، كذا في "المبسوط" ١٣.
١ نِحْرِيْرًا: النِّحْريرُ: الْحَاذِقُ الْمَاهِرُ الْعَاقِلُ المجرِّب، وَقِيلَ: النِّحريرُ الرَّجُلُ الطَّبِنُ الفَطِن الْمُتْقِن البصِير فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَجَمْعُهُ: النَّحارِير. يُنْظَر: مختار الصحاح (٣٠٧)، لسان العرب (٥/ ١٩٧). ٢ يُنْظَر: الكشَّاف للزمخشري (١/ ٦٠٦). ٣ سقطت من (ب). ٤ في (ب): (جِلْبَةٌ). ٥ في (أ): (عَلَى). ٦ في (ب): (أَقْبَلِ). ٧ في (أ): (عَلَى). ٨ سقطت من (ب). ٩ يُنْظَر: الكشَّاف للزمخشري (١/ ٦٠٦). ١٠ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). ١١ يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٠). ١٢ في (ب): (مُتُوُحِّشٌ). ١٣ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٢٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١٦)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٦٥).
→ prev 4643 / 5318 next ←